الشهيد الأول
367
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
بخلاف ما لو رجع على الوكيل . والفرق استقرار التلف في يد الشفيع . ولو أخذ الشفيع اعتماداً على دعوى الوكيل رجع عليه ، لأنّه غرّه . والوجه في الأولى عدم رجوع أحدهما على الآخر ، لاعتراف المرجوع عليه بظلم الراجع . درس 272 لو عفى الشريك عن شفعته بطلت ، وكذا لو صالح على ( 1 ) تركها على مال . ويبطل أيضاً بجهالة الثمن بأن يشتريه الوكيل ويتعذّر علمه به ، أو قال المشتري أنسيته وحلف . ويتلف الثمن المعيّن قبل قبضه على قول الشيخ ( 2 ) وقوّى بعضهم بقاءها ، وفصل بكون التلف قبل أخذ الشفيع أو بعده فيبطل في الأوّل دون الثاني ، أو ظهور استحقاقه ولم يجز مالكه ، بخلاف الثمن غير المعيّن ، وبخلاف ما لو دفع الشفيع الثمن فظهر مستحقّاً فإنّها لا تبطل به ، إلَّا مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فوريّة . ولو أقرّ المتبائعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع فله الأخذ ، وعليه اليمين إن ادّعيا علمه . ولو كان الثمن قيميّاً كالعبد والجوهر ففي استحقاق الشفعة قولان مشهوران ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يكلَّف الشفيع ردّ العين الَّتي وقع عليها العقد إن شاء ، وإلَّا فلا شفعة له ، ورواية هارون بن حمزة ( 4 ) فيها إلمام به ، ورواية ابن رئاب ( 5 )
--> ( 1 ) في باقي النسخ : وكذا لو صولح عن . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 153 . ( 3 ) المختلف : ج 1 ص 404 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الشفعة ح 11 ج 17 ص 324 .